العلامة الحلي
467
نهاية الإحكام
ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها ( 1 ) . ولو استمع في الفريضة أو سمع وأوجبناه به ، أومأ أو سجد بعد الفراغ . ويجوز أن يقرأ العزيمة في النافلة ، فيجب السجود ، ثم يقوم فيتم القراءة . ولو كانت السجدة في آخر السورة ، استحب له بعد القيام قراءة الحمد ، ليركع عن قراءة للرواية ( 2 ) . وقال الشيخ : يقرأ الحمد وسورة أو آية معها . وحكم الاستماع حكم القراءة ، ولا بأس به في النافلة ، والأقرب تحريمه في الفريضة كالقراءة . ولو نسي السجدة حتى ركع ، سجدها إذا ذكر ، لأن محمد بن مسلم سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ( 3 ) . ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجود أومأ ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام ( إقرأ باسم ربك الذي خلق ) أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم لها ( 4 ) . ولا يجوز أن يقرأ في الفريضة ما يفوت الوقت بقراءته ، لاستلزامه الإخلال بالواجب . ولو ضاق الوقت عن ركعة بأخف سورة ، وتمكن من إدراكها بالفاتحة خاصة ، احتمل وجوب القضاء ، وفعلها أداءا بالحمد خاصة ، لتسويغ الاقتصار عليها حالة الاستعجال . أما لو ضاق عن كمال الفاتحة وجب القضاء . ولا يقرن بين سورتين في ركعة من الفريضة ، لأن محمد بن مسلم سأل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 779 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 777 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 778 ح 1 ب 39 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 778 ح 1 ب 38 .